الشيخ الكليني

353

الكافي ( دار الحديث )

وَهُمْ لَايَعْلَمُونَ وَقَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ ضَعِيفاً أَنْ يُحْرِمَ « 1 » مِنَ الْجُحْفَةِ » . « 2 » 7142 / 4 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْرِضُ لَهُ الْمَرَضُ الشَّدِيدُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ ؟ قَالَ : « لَا يَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ » . « 3 » 7143 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ « 4 » : عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا حَجُّوا بِامْرَأَةٍ مَعَهُمْ ، فَقَدِمُوا إِلَى « 5 » الْوَقْتِ « 6 » وَهِيَ لَاتُصَلِّي ، فَجَهِلُوا أَنَّ مِثْلَهَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ « 7 » ، فَمَضَوْا بِهَا كَمَا هِيَ حَتّى قَدِمُوا « 8 » مَكَّةَ وَهِيَ طَامِثٌ « 9 » حَلَالٌ ، فَسَأَلُوا النَّاسَ « 10 » ، فَقَالُوا : تَخْرُجُ إِلى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، فَتُحْرِمُ مِنْهُ ، وَكَانَتْ « 11 » إِذَا فَعَلَتْ « 12 » لَمْ تُدْرِكِ الْحَجَّ ، فَسَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : « تُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهَا ؛ قَدْ « 13 »

--> ( 1 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 244 : « لا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عندالضرورة ، وأمّا اختياراً فالمشهور عدم الجواز ، ويظهر من كثير من الأخبار الجواز ، لكن ظاهرهم أنّه إذا تجاوز يصحّ إحرامه وإن كان آثماً » . ( 2 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 487 ، ح 12387 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 317 ، ح 14907 . ( 3 ) . الوافي ، ج 12 ، ص 507 ، ح 12429 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 405 ، ح 16630 . ( 4 ) . في الوسائل ، ح 33475 : - « عن زرارة » . ( 5 ) . في الوسائل ، ح 33475 : + « أوّل » . ( 6 ) . في الوسائل ، ح 14936 : « الميقات » . ( 7 ) . في « ظ ، بح » والوسائل ، ح 14936 : « أن تحرم » . ( 8 ) . في « بف » والوافي : « حتّى قدمت » . ( 9 ) . طَمَثَت المرأة طَمْثاً ، من باب ضرب ، إذا حاضت . المصباح المنير ، ص 377 ( طمث ) . ( 10 ) . في الوسائل ، ح 33475 : + « عن هذا » . ( 11 ) . في الوسائل ، ح 14936 : « فكانت » . ( 12 ) . في الوسائل ، ح 33475 : + « ذلك » . ( 13 ) . في الوسائل ، ح 33475 : « فقد » .